Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 أفريل 2024.
يسمى السيد محمد سليم الحفصي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات عوضا عن السيد عبد القادر الساحلي، وذلك ابتداء من تاريخ 17 أكتوبر 2023 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟