قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 أفريل 2024.
يعفى السيد فؤاد الهمامي، متصرف رئيس، من مهام كاهية مدير المناظرات والامتحانات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يعفى السيد فؤاد الهمامي، متصرف رئيس، من مهام كاهية مدير المناظرات والامتحانات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون