Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 244 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 244 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد عماد بن صولة، مدير البحوث الأثرية والتاريخية، بصفة مدير عام مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟