قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ماي 2024.
تسمى السيدة إيناس الخميري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة زهرة الطرابلسي.
تسمى السيدة إيناس الخميري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة زهرة الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون