قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ماي 2024.
تسمى الدكتورة منية شطورو عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
تسمى الدكتورة منية شطورو عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون