قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد وليد الماجري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير خلية الحوكمة بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد وليد الماجري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير خلية الحوكمة بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون