Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد نبيل الصمادحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بأريانة ابتداء من 15 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟