قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد جمال هاني، قيم عام رئيس فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقيييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 8 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد جمال هاني، قيم عام رئيس فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقيييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 8 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون