قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024.
يعفى السيد خالد مادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 1 مارس 2024.
يعفى السيد خالد مادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون