Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024.
يعفى السيد خالد مادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟