قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمركز التوثيق الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يُسمّى أعضاء بالمجلس العلمي لمركز التوثيق الوطني لمدة ثلاث سنوات الأشخاص الآتي ذكرهم:
- السيّد كريم الغربي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيّدة نجيبة فتح الله عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- السيّد كريم بن يدّر عضوا ممثلا عن الأرشيف الوطني،
- السيّد سهيل هويسة عضوا ممثلا عن المعهد العالي للتوثيق،
- السيّد حسين الطّياري عضوا ممثلا عن المدرسة الوطنية للإدارة،
- السيّد علي الطّيب عضوا ممثلا عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،
- السيّد سامي المالكي عضوا ممثلا عن معهد الصحافة وعلوم الأخبار،
- السيّد حاتم البجاوي عضوا ممثلا عن دار الكتب الوطنية،
- السيّد محسن الشايب عضوا ممثلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
- السيّد محمد كرّو عضوا ممثلا عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة).
يُسمّى أعضاء بالمجلس العلمي لمركز التوثيق الوطني لمدة ثلاث سنوات الأشخاص الآتي ذكرهم:
- السيّد كريم الغربي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيّدة نجيبة فتح الله عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- السيّد كريم بن يدّر عضوا ممثلا عن الأرشيف الوطني،
- السيّد سهيل هويسة عضوا ممثلا عن المعهد العالي للتوثيق،
- السيّد حسين الطّياري عضوا ممثلا عن المدرسة الوطنية للإدارة،
- السيّد علي الطّيب عضوا ممثلا عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،
- السيّد سامي المالكي عضوا ممثلا عن معهد الصحافة وعلوم الأخبار،
- السيّد حاتم البجاوي عضوا ممثلا عن دار الكتب الوطنية،
- السيّد محسن الشايب عضوا ممثلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
- السيّد محمد كرّو عضوا ممثلا عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون