Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمركز التوثيق الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يُسمّى أعضاء بالمجلس العلمي لمركز التوثيق الوطني لمدة ثلاث سنوات الأشخاص الآتي ذكرهم:
- السيّد كريم الغربي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيّدة نجيبة فتح الله عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- السيّد كريم بن يدّر عضوا ممثلا عن الأرشيف الوطني،
- السيّد سهيل هويسة عضوا ممثلا عن المعهد العالي للتوثيق،
- السيّد حسين الطّياري عضوا ممثلا عن المدرسة الوطنية للإدارة،
- السيّد علي الطّيب عضوا ممثلا عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،
- السيّد سامي المالكي عضوا ممثلا عن معهد الصحافة وعلوم الأخبار،
- السيّد حاتم البجاوي عضوا ممثلا عن دار الكتب الوطنية،
- السيّد محسن الشايب عضوا ممثلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
- السيّد محمد كرّو عضوا ممثلا عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟