أمر عدد 239 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 239 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024.
تكلّف السيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون