أمر عدد 240 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 240 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد عبد الرحمان بن شعبان، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 2 نوفمبر 2023.
تنهى مهام السيد عبد الرحمان بن شعبان، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 2 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون