Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 240 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 240 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد عبد الرحمان بن شعبان، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 2 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟