قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 أفريل 2024.
يسمى الرائد بالبحرية طبيب هشام عمار، رئيس قسم جراحة الأعصاب، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
يسمى الرائد بالبحرية طبيب هشام عمار، رئيس قسم جراحة الأعصاب، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون