قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ماي 2024.
يسمى السيد عادل الشليوي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد نبيل حمدي.
يسمى السيد عادل الشليوي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد نبيل حمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون