أمر عدد 241 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 241 لسنة 2024 مؤرخ في 29 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد سمير الزغدودي، مقدّم، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
تنهى مهام السيد سمير الزغدودي، مقدّم، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون