قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 3 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد الصادق الظريف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقصرين ابتداء من 15 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد الصادق الظريف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقصرين ابتداء من 15 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون