أمر عدد 163 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 163 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسـوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1620 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 318 لسنة 2001، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 3 (جديد): تشمل حصص الاستمرار من صنف "أ" الحصص المؤمنة في أقسام الاختصاصات والتدخلات الطبية التالية:
- الجراحة والاختصاصات الجراحية،
- أمراض القلب،
- التصوير الطبي،
- أمراض النساء والتوليد،
- التخدير والإنعاش،
- الإنعاش الطبي،
- طب الأطفال والولدان،
- أمراض الكلى،
- الدم،
- التنظير الداخلي،
- حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية والمصالح الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش،
- حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام الاستعجالي بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية.
تجرى حصص الاستمرار من صنف "أ" بالمستشفى وعند الاقتضاء بالمنزل سواء مع التنقل أو دون تنقل.
تسند منحة الاستمرار بحسب صنف الاستمرار ومكانه وفقا لبيانات الجدول المنصوص عليه بالفصل 8 من الأمر عدد 318 لسنة 2001، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 318 لسنة 2001، المشار إليه أعلاه، فقرة رابعة للفصل الأول وفقرة رابعة للفصل 8 كما يلي:
الفصل الأوّل (فقرة رابعة):
وخلافا لمقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يمكن الاستعانة بأطباء القطاع الصحي العمومي الذين يؤمنون الاستمرار بهياكل استشفائية وصحية عمومية أخرى لتأمين تدخّلات طبية استعجالية. وتجرى تلك التدخّلات بالقسم المعني بالاستمرار دون مقابل مالي وتحت الإشراف المباشر لرئيس القسم أو المعوّض الذي يتولى تعيينه.
الفصل 8 (فقرة رابعة): يتقاضى الأعوان الاستشفائيون الصحيون الذين يؤمنون حصص الاستمرار في الدم منحة استمرار قدرها ثمانون (80) دينارا بالنسبة للحصص المؤمنة بالمنزل مع التنقل وعشرون (20) دينارا بالنسبة للحصص المؤمنة بالمنزل دون تنقل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الصحة
علي مرابط
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسـوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1620 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 318 لسنة 2001، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 3 (جديد): تشمل حصص الاستمرار من صنف "أ" الحصص المؤمنة في أقسام الاختصاصات والتدخلات الطبية التالية:
- الجراحة والاختصاصات الجراحية،
- أمراض القلب،
- التصوير الطبي،
- أمراض النساء والتوليد،
- التخدير والإنعاش،
- الإنعاش الطبي،
- طب الأطفال والولدان،
- أمراض الكلى،
- الدم،
- التنظير الداخلي،
- حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية والمصالح الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش،
- حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام الاستعجالي بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية.
تجرى حصص الاستمرار من صنف "أ" بالمستشفى وعند الاقتضاء بالمنزل سواء مع التنقل أو دون تنقل.
تسند منحة الاستمرار بحسب صنف الاستمرار ومكانه وفقا لبيانات الجدول المنصوص عليه بالفصل 8 من الأمر عدد 318 لسنة 2001، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 318 لسنة 2001، المشار إليه أعلاه، فقرة رابعة للفصل الأول وفقرة رابعة للفصل 8 كما يلي:
الفصل الأوّل (فقرة رابعة):
وخلافا لمقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يمكن الاستعانة بأطباء القطاع الصحي العمومي الذين يؤمنون الاستمرار بهياكل استشفائية وصحية عمومية أخرى لتأمين تدخّلات طبية استعجالية. وتجرى تلك التدخّلات بالقسم المعني بالاستمرار دون مقابل مالي وتحت الإشراف المباشر لرئيس القسم أو المعوّض الذي يتولى تعيينه.
الفصل 8 (فقرة رابعة): يتقاضى الأعوان الاستشفائيون الصحيون الذين يؤمنون حصص الاستمرار في الدم منحة استمرار قدرها ثمانون (80) دينارا بالنسبة للحصص المؤمنة بالمنزل مع التنقل وعشرون (20) دينارا بالنسبة للحصص المؤمنة بالمنزل دون تنقل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الصحة
علي مرابط
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون