قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمى السيد سامي الأندلسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيد شكري الفطناسي.
يسمى السيد سامي الأندلسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيد شكري الفطناسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون