Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 مارس 2024.
تسمّى السيدة نادية السعدي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد وذلك عوضا عن السيد ميخائيل بالرابح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟