قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 مارس 2024.
تسمّى السيدة نادية السعدي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد وذلك عوضا عن السيد ميخائيل بالرابح.
تسمّى السيدة نادية السعدي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد وذلك عوضا عن السيد ميخائيل بالرابح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون