قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التأديبيّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التأديبيّة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المـؤرخ في 3 ديسـمبر 1996 المتعـلق بضبط النظام الأسـاسي الخاصّ بسلك أعوان المصـالح الدّيـوانيّة وعلى جميع النصوص الّتي تمّمته أو نقحته وخـاصّة الأمـر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 143 لسنة 2024 المؤرّخ في 8 مارس 2024 المتعلق بتسمية السيد زهير الماجري مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقـا لأحكام الفصـل 53 من القانـون عـدد 102 لسنـة 1996 المـؤرّخ في 18 نوفمبر 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرّخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدّيوانة وعملا بأحكام الفصل 51 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك أعوان المصالح الدّيوانيّة، تـفوّض وزيرة المالية للسيّد زهير الماجري المدير العام للديوانة بوزارة المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 مارس 2024.
تونس في 19 مارس 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المـؤرخ في 3 ديسـمبر 1996 المتعـلق بضبط النظام الأسـاسي الخاصّ بسلك أعوان المصـالح الدّيـوانيّة وعلى جميع النصوص الّتي تمّمته أو نقحته وخـاصّة الأمـر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 143 لسنة 2024 المؤرّخ في 8 مارس 2024 المتعلق بتسمية السيد زهير الماجري مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقـا لأحكام الفصـل 53 من القانـون عـدد 102 لسنـة 1996 المـؤرّخ في 18 نوفمبر 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرّخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدّيوانة وعملا بأحكام الفصل 51 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك أعوان المصالح الدّيوانيّة، تـفوّض وزيرة المالية للسيّد زهير الماجري المدير العام للديوانة بوزارة المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 مارس 2024.
تونس في 19 مارس 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون