قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمى السيد قيس بالضياف متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيدة خولة بالأخضر.
يسمى السيد قيس بالضياف متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيدة خولة بالأخضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون