Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمى السيد قيس بالضياف متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيدة خولة بالأخضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟