قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024.
يعيّن السيد زهير الماجري، المدير العام للديوانة، رئيسا لبرنامج الديوانة بمهمة المالية ابتداء من 8 مارس 2024.
يعيّن السيد زهير الماجري، المدير العام للديوانة، رئيسا لبرنامج الديوانة بمهمة المالية ابتداء من 8 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون