قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 مارس 2024.
تكلف السيدة كوثر حميدة حرم رحيم، تقني رئيس أول، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة كوثر حميدة حرم رحيم، تقني رئيس أول، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون