قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 مارس 2024.
تكلف السيدة إيناس تاجر، متصرف مستشار، بمهام متفقد مساعد برتبة وامتيازات رئيس مصلحة بالتفقدية العامة ببلدية تونس.
تكلف السيدة إيناس تاجر، متصرف مستشار، بمهام متفقد مساعد برتبة وامتيازات رئيس مصلحة بالتفقدية العامة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون