قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمى السيد ذياب العطوي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيدة حليمة بحار.
يسمى السيد ذياب العطوي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيدة حليمة بحار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون