قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
يكلّف السيد شكري الغزواني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
يكلّف السيد شكري الغزواني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون