قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية مراقبين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمى المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ منال فقيه حسن،
ـ نزار خميلي،
ـ سهام الفريقي.
يسمى المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ منال فقيه حسن،
ـ نزار خميلي،
ـ سهام الفريقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون