Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024.
يكلّف السيد محمد عبودة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟