قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عبد الرزاق بوفحجة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عبد الرزاق بوفحجة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون