قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تكلّف السيدة نهى قرين، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التنشيط الرياضي بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه ابتداء من 1 فيفري 2024.
تكلّف السيدة نهى قرين، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التنشيط الرياضي بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون