قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024.
ينهى تكليف السيد حامد الحنزولي، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 11 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيد حامد الحنزولي، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 11 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون