قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 مارس 2024.
يكلف المدرسان للتعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا ومدير التربصات وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة تاريخ المفعول
المدرسة العليا للمواصلات بتونس خالد القراطي أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات، مديرا مساعدا 3 ماي 2021
ليلى النجّار أستاذ تعليم عال مدير التربصات
يكلف المدرسان للتعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا ومدير التربصات وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة تاريخ المفعول
المدرسة العليا للمواصلات بتونس خالد القراطي أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات، مديرا مساعدا 3 ماي 2021
ليلى النجّار أستاذ تعليم عال مدير التربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون