قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفان بمجلس دارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك على النحو التالي:
- السيدة خولة بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد حاتم عيشاوية.
- السيدة هاجر بالخوجة متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد محمد المناعي.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك على النحو التالي:
- السيدة خولة بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد حاتم عيشاوية.
- السيدة هاجر بالخوجة متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد محمد المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون