Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفان بمجلس دارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك على النحو التالي:
- السيدة خولة بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد حاتم عيشاوية.
- السيدة هاجر بالخوجة متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد محمد المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟