قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024.
تسمى السيدة والسيد الآتي ذكرهما متصرفين ممثلين لأعوان مصنع التبغ بالقيروان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان:
ـ السيدة آمنة ساسي عوضا عن السيد عبد المنعم الصيد،
ـ السيد حمادي الماجري عوضا عن السيد وحيد الخميري.
تسمى السيدة والسيد الآتي ذكرهما متصرفين ممثلين لأعوان مصنع التبغ بالقيروان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان:
ـ السيدة آمنة ساسي عوضا عن السيد عبد المنعم الصيد،
ـ السيد حمادي الماجري عوضا عن السيد وحيد الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون