Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024.
تسمى السيدة والسيد الآتي ذكرهما متصرفين ممثلين لأعوان مصنع التبغ بالقيروان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان:
ـ السيدة آمنة ساسي عوضا عن السيد عبد المنعم الصيد،
ـ السيد حمادي الماجري عوضا عن السيد وحيد الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟