قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024.
يكلف السيد زهير نفزي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بمنوبة ابتداء من 26 جانفي 2024.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد زهير نفزي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بمنوبة ابتداء من 26 جانفي 2024.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون