قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منى عبد الغني حرم سلامي، مسيّر مستشار في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منى عبد الغني حرم سلامي، مسيّر مستشار في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون