أمر عدد 164 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 164 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يعفى السيد فيصل عبيدي، متصرف عام للصحة العمومية، من مهام مدير عام مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 5 جانفي 2024.
يعفى السيد فيصل عبيدي، متصرف عام للصحة العمومية، من مهام مدير عام مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 5 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون