قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2024.
ينهى تكليف السيدة محرزية التايب، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بمنوبة ابتداء من 22 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة محرزية التايب، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بمنوبة ابتداء من 22 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون