Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـــر عدد 89 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
أمـــر عدد 89 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة كما هو منقح بالأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والأمر المؤرخ في 31 مارس 1955،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرّخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة،
وعلى الأمر عدد 1890 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بترتيب الطرقات الوطنية والجهوية،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002، وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 1222 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتركيز القطب التكنولوجي بقفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أخرجت قطعة الأرض البالغة مساحتها 1 هك 67 آر 41 ص والمحاطة بخط أخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟