Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تعين السيدة سلوى الشطي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟