قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تعين السيدة سلوى الشطي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
تعين السيدة سلوى الشطي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون