أمر عدد 144 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 144 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي إلى السيد سامي بن عبيد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي إلى السيد سامي بن عبيد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون