أمر عدد 152 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 152 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يمنح السيد محمد علي الماجري، للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" استثناء للعمل بالقطاع العمومي، وذلك ابتداء من 10 جويلية 2022 إلى غاية 9 نوفمبر 2022.
يمنح السيد محمد علي الماجري، للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" استثناء للعمل بالقطاع العمومي، وذلك ابتداء من 10 جويلية 2022 إلى غاية 9 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون