أمر عدد 143 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 143 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تسند للسيد محرز سليمان، مستشار المصالح العمومية، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان، منحة التصرف الإداري والمالي.
تسند للسيد محرز سليمان، مستشار المصالح العمومية، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان، منحة التصرف الإداري والمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون