Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه وفي حدود المراكز المفتوحة الأساتذة الأول لتعليم مساعدي الأطباء المترسمين في رتبتهم القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
في حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة، ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخ من الشهائد العلمية،
ـ النشاط البيداغوجي والعلمي وأنشطة التكوين المستمر (المشاركة في الملتقيات، المحاضرات، نسخ من الأعمال
أو الدراسات أو البحوث..) ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
ـ آخر عدد تفقد بيداغوجي،
ـ آخر عدد إداري يسند من طرف الرئيس المباشر مثلما هو منصوص عليه بالفصل 2 المشار إليه أعلاه.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على سير المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
الفصل 6 ـ تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ ضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية :
ـ الشهائد العلمية للمترشح (ضارب 1)،
ـ أقدمية المترشح (ضارب 1)،
ـ النشاط البيداغوجي والعلمي وأنشطة التكوين المستمر (ضارب 2)،
ـ الوضعية الإدارية (ضارب 1) : الخطة الوظيفية (ضارب 0.25)، السيرة (ضارب 0.5)، المواظبة (ضارب 0.25)،
ـ العدد البيداغوجي والعدد الإداري (ضارب 1)،
ـ إسناد عدد لكل مقياس يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ستين (60) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟