أمر عدد 109 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمدية رمادة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 109 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمدية رمادة).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 2) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1303 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية تطاوين،
وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقريــر الإختتامـي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخـــاص بولايـة تطاوين المؤرخ في 7 جوان 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقرير الإختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالـة العقـار الشرعيــة التابعة لملك الدولة الخـاص الكائن بولايــة تطاويــن (معتمدية رمادة) والمبيّن بالمثال المصاحب لهذا الأمر وبالجدول التالي :
اسم العقــار الموقــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
أرض الدولة برج بورقيبة
منطقة رمادة الغربية
معتمدية رمادة 4600000 99346
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 2) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1303 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية تطاوين،
وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقريــر الإختتامـي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخـــاص بولايـة تطاوين المؤرخ في 7 جوان 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقرير الإختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالـة العقـار الشرعيــة التابعة لملك الدولة الخـاص الكائن بولايــة تطاويــن (معتمدية رمادة) والمبيّن بالمثال المصاحب لهذا الأمر وبالجدول التالي :
اسم العقــار الموقــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
أرض الدولة برج بورقيبة
منطقة رمادة الغربية
معتمدية رمادة 4600000 99346
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون