قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تعين السيدة نادرة بوعلاقي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك عوضا عن السيدة أميرة دومة.
تعين السيدة نادرة بوعلاقي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك عوضا عن السيدة أميرة دومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون