Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 147 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 147 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى السيد أحمد السقني، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مديرا جهويا لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟