قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.
إنّ وزيــر الصحـــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 فيفري 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.
قــــــرّر ما يلـــــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إنّ وزيــر الصحـــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 فيفري 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.
قــــــرّر ما يلـــــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون