قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 فيفري 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
قـرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، واضعو البرامج المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه ان يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من الشهائد العلمية،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة من تاريخ ختم الترشحات،
ـ عدد تقييمي خاص بالمناظرة المفتوحة يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في آدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية :
* الأقدمية العامة للمترشح،
* الأقدمية في الرتبة للمترشح،
* الشهائد العلمية للمترشح،
* التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
* تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
* العدد التقييمي الخاص بالمناظرة المفتوحة من طرف الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
ويسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لأحكام هذا القرار، وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 27 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
قـرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، واضعو البرامج المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه ان يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من الشهائد العلمية،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة من تاريخ ختم الترشحات،
ـ عدد تقييمي خاص بالمناظرة المفتوحة يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في آدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية :
* الأقدمية العامة للمترشح،
* الأقدمية في الرتبة للمترشح،
* الشهائد العلمية للمترشح،
* التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
* تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
* العدد التقييمي الخاص بالمناظرة المفتوحة من طرف الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
ويسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لأحكام هذا القرار، وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 27 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون