أمر عدد 128 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 فيفري 2023 يتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 128 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 فيفري 2023 يتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع الّنصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جانفي 2019 المتعلّق بنشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 141 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 252 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُمدّد نشر الوحدة العسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة مالي (MINUSMA)، الأمر الرّئاسي عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 4 جانفي 2023.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع الّنصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جانفي 2019 المتعلّق بنشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 141 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 252 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُمدّد نشر الوحدة العسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة مالي (MINUSMA)، الأمر الرّئاسي عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 4 جانفي 2023.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون